السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
312
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام ع أو إلى الفقراء بنفسه الرابع المؤلفة قلوبهم « 1 » من الكفار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول « 2 » من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم « 3 » إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع الخامس الرقاب وهم ثلاثة أصناف الأول المكاتب العاجز عن « 4 » أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال ويتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد لكن إن دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته - لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه نعم يجوز الاحتساب « 5 » حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا ولو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله وإلا ففي قبول قوله إشكال والأحوط عدم القبول سواء صدقه المولى « 6 » أو كذبه كما أن في قبول قول المولى مع عدم العلم والبينة أيضا كذلك سواء صدقه العبد أو كذبه - ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء « 7 » إذا كان عاجزا « 8 » عن التكسب « 9 » للأداء ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب - سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر . الثاني العبد تحت الشدة والمرجع في صدق الشدة « 10 » العرف فيشترى ويعتق خصوصا إذا كان مؤمنا
--> ( 1 ) لا يبعد اختصاص اعطاء هذا السهم بالامام عليه السّلام ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم فيتألفون بها للثبات أو الإعانة على الجهاد ( خونساري ) . المراد من لم يحسن اسلامهم ولم تدخل المعرفة في قلوبهم ( شاهرودي ) ( 3 ) لا يخلو من تأمل ( خ ) ( 4 ) في هذا القسم اشكال ( قمّيّ ) ( 5 ) مع تلف العين ( خونساري ) . ( 6 ) لو لم يفد الاطمينان والوثوق والا لا إشكال فيه ( شاهرودي ) . ( 7 ) فيه اشكال ( خوئي ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 8 ) دخوله في الفقراء محل تأمل ( شاهرودي ) . وكان فقيرا فان مجرد العجز عن التكسب لا يوجب الفقر ( گلپايگاني ) . ( 9 ) بل إذا كان فقيرا ( خ ) . ( 10 ) الأحوط أن يكون مسلما ( قمّيّ ) .